التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1288، ص 1826
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956

المادة 28- 1- ينبغي ان تحفظ جميع ادوات الجزارين وعددهم نظيفة وان تغسل بالماء الغالي والصابون قبل استعمالها. 2- ينبغي تطهير وتعقيم جميع الآلات المستعملة في سلخ الذبائح المريضة على الوجه التالي:- تغسل اولا بالصابون والماء الغالي الممزوج بخمسة بالمائة من محلول الليسول ثم تعقم اما بغليها مدة عشرة دقائق بالماء النظيف او بتغطيسها في محلول الليسول الخالص لمدة نصف ساعة ثم تغسل بالماء النظيف. 3- على المجلس البلدي او مجلس القرية ان يعد الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة لاجراء عملية التنظيف والتطهير.

الإحالة

المادة 28 من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية