الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956
المادة 28- 1- ينبغي ان تحفظ جميع ادوات الجزارين وعددهم نظيفة وان تغسل بالماء الغالي والصابون قبل استعمالها.
2- ينبغي تطهير وتعقيم جميع الآلات المستعملة في سلخ الذبائح المريضة على الوجه التالي:-
تغسل اولا بالصابون والماء الغالي الممزوج بخمسة بالمائة من محلول الليسول ثم تعقم اما بغليها مدة عشرة دقائق بالماء
النظيف او بتغطيسها في محلول الليسول الخالص لمدة نصف ساعة ثم تغسل بالماء النظيف.
3- على المجلس البلدي او مجلس القرية ان يعد الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة لاجراء عملية التنظيف والتطهير.