التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1288، ص 1826
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956

أ- يعين كل مجلس بلدي او مجلس قروي في البلدة او القرية التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف نسمة طبيبا بيطريا يوافق على تعيينه مدير دائرة البيطرة للاشراف على المسالخ ومحال الجزارة. ب- تعين الجهة المسؤولة عن ادارة المخيمات التي يتجاوز عدد سكانها العشرة الاف نسمة الكائنة خارج المناطق البلدية او المجالس القروية، طبيبا او طبيبا بيطريا للغاية المذكورة في الفقرة السابقة. ج- يعين المجلس البلدي او المجلس القروي او الجهة المسؤولة عن ادارة المخيمات مأمور صحة مؤهل او شخصا آخر يوافق على تعيينه مدير دائرة البيطرة يكلف بمراقبة مسالخ ودكاكين الجزارين اثناء غياب الطبيب البيطري او عدم وجوده او غياب مفتش اللحوم. د- تعتبر مخيمات العائدين وغيرها التي تقع على بعد خمس كيلو مترات من حدود البلدية خاضعة لنظام المسالخ ويطبق عليها ما يطبق على المناطق البلدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية