الجريدة الرسميةالعدد 1288ص 18261 آب 1956
أ- يعين كل مجلس بلدي او مجلس قروي في البلدة او القرية التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف نسمة طبيبا بيطريا يوافق
على تعيينه مدير دائرة البيطرة للاشراف على المسالخ ومحال الجزارة.
ب- تعين الجهة المسؤولة عن ادارة المخيمات التي يتجاوز عدد سكانها العشرة الاف نسمة الكائنة خارج المناطق البلدية
او المجالس القروية، طبيبا او طبيبا بيطريا للغاية المذكورة في الفقرة السابقة.
ج- يعين المجلس البلدي او المجلس القروي او الجهة المسؤولة عن ادارة المخيمات مأمور صحة مؤهل او شخصا آخر يوافق على
تعيينه مدير دائرة البيطرة يكلف بمراقبة مسالخ ودكاكين الجزارين اثناء غياب الطبيب البيطري او عدم وجوده او غياب مفتش
اللحوم.
د- تعتبر مخيمات العائدين وغيرها التي تقع على بعد خمس كيلو مترات من حدود البلدية خاضعة لنظام المسالخ ويطبق عليها
ما يطبق على المناطق البلدية.