التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المكافآت والتعويضات

المادة 107من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل الثالث عشر المكافآت والتعويضات المادة 107- اذا عين اي موظف ممثلا للحكومة في مجلس إدارة شركة او أكثر بموجب نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة المعمول به، فتعتبر المكافأة التي تتحقق لذلك الموظف من الشركة لصفته تلك، ايراد للخزينة العامة وتدفع اليها، ويعطي المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء من الخزينة على ان لا تزيد على (1500) دينار في السنة مهما كان عدد الشركات التي يمثل الحكومة في مجالس إدارتها.

الإحالة

المادة 107 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية