الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يتألف من مجموع المبالغ التالية:
1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه الكامل مع علاواته عن ثلاثة أشهر أخرى.
3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.
ب- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى او المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك
حقوقهم التقاعدية او حقوقهم في اي صندوق للضمان الإجتماعي.