التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات

المادة 109من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل الرابع عشر البعثات والدورات المادة 109- أ- يهدف إيفاد الموظفين في بعثات علمية او دورات تدريبية الى رفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في الدوائر عن طريق إتمام دراساتهم، والحصول على درجات علمية، والتخصص في الفروع المختلفة للعلوم والإطلاع على نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية والإحاطة بها وحضور مساقات دراسية واكتساب مهارات علمية وعملية. ب- تطبيق البرامج التدريبية المتضمنة في المسار التدريبي الذي يقره مجلس التنمية الإدارية لغاية رفع كفاءة وسوية موظفي الجهاز الحكومي وفقاً للآلية التي يطبقها معهد الإدارة العامة.

الإحالة

المادة 109 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية