الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل الرابع عشر
البعثات والدورات
المادة 109-
أ- يهدف إيفاد الموظفين في بعثات علمية او دورات تدريبية الى رفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في الدوائر عن طريق
إتمام دراساتهم، والحصول على درجات علمية، والتخصص في الفروع المختلفة للعلوم والإطلاع على نواحي المعرفة النظرية
والتطبيقية والإحاطة بها وحضور مساقات دراسية واكتساب مهارات علمية وعملية.
ب- تطبيق البرامج التدريبية المتضمنة في المسار التدريبي الذي يقره مجلس التنمية الإدارية لغاية رفع كفاءة وسوية موظفي
الجهاز الحكومي وفقاً للآلية التي يطبقها معهد الإدارة العامة.