التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات

المادة 110من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) تتولى ممارسة الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتم تشكيلها على الوجه التالي: 1- رئيس الديوان: رئيساً 2- ممثل عن وزارة التخطيط: عضواً 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي: عضواً 4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم: عضواً 5- ممثل عن الدائرة المعنية: عضواً ب- يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود (2-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص للدائرة، على ان يتم اختيارهم من موظفي الفئة الأولى فيها. ج- يتولى أمانة سر (لجنة البعثات والدورات) مدير الوحدة الإدارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.

الإحالة

المادة 110 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية