الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
ج- قد حصل على تقدير (جيد جداً) على الأقل في كل من السنتين الأخيرتين في تقريره السنوي.
د- قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية ، على انه لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب لجنة البعثات
والدورات في حالة خاصة الموافقة على عدم التقيد بهذه المدة.
هـ- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
و- لائقا صحيا.
ز- قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له.
ح- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند إيفاده.