الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- للوزير او لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها
الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك ان لا يصدر مثل ذلك القرار من قبل المرجع المختص في اي مخالفة
الا بعد اجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي اتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة ان تفرض على الموظف الذي ارتكبها اي من العقوبات المنصوص عليها في
البنود (6)و (7)و (8)و (9)و (10) من الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا النظام.
2-اذا رأت تلك الجهة إحالة الموظف الذي ارتكب المخالفة الى المجلس التأديبي.
ب- للموظف المحال على التحقيق في اي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يطلع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة او الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وان يناقش الشهود الذي يقدمون
فيها، وان يستدعي اي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية او اي وثائق او تقارير أخرى تتعلق به الى ملف التحقيق وان
يقدم اي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ان لا تسمع أقوال اي شاهد الا بعد
القسم القانوني.
ج- يراعى عند تشكيل هيئة التحقيق أن يكون رئيسها او أي عضو فيها بدرجة او راتب أعلى من درجة او راتب الموظف المحال
على التحقيق او مساوياً لهما. ويجوز للوزير عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس الهيئة بدرجة او راتب أعلى من درجة
او راتب الموظف المحال على التحقيق.