الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تحال الدعوى التأديبية بحق شاغلي وظائف الفئتين الأولى والثانية الى (المجلس التأديبي) بقرار من الوزير وبحق شاغلي
وظائف الفئتين الثالثة والرابعة بقرار من الأمين العام مرفقا بما يلي:
1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2- محاضر التحقيق الذي أجرى حول تلك المخالفة او المخالفات.
3- البينات الخطية او المادية في الدعوى.
4- اي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب- تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على ان يتولى (المجلس التأديبي) تبليغ واحدة
منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس.