التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 141من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في اي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية. وللموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يوكل محاميا لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه. على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه. ب- اذا لم يحضر المحال أمام (المجلس التأديبي) اي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجرى المحاكمة بحقه بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك اذا قدم عذرا لتغيبه يقبل المجلس به وأما اذا لم يحضر اي جلسة من جلسات المحاكمة لاي سبب من الأسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقا ويصدر قراره النهائي فيها. ج- لرئيس المجلس التأديبي ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة الى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.

الإحالة

المادة 141 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية