الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرارمن المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
لارتكابه اي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في اي دائرة من الدوائر.