التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 26من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي: 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 3- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة. 4- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة. 5- حامل الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عن طريق الإنتساب - راتب السنة الأولى من الدرجة السابعة من الفئة الثانية. ب- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البشري او طب الأسنان او الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية. 2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة: براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية. 3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) عن طريق الدراسة النظامية: براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة ج- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة وكذلك حامل الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الأخيرة عن خمس سنوات: براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية 2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة: براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية 3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) عن طريق الدراسة النظامية: براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة. د- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري: براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية. 2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري. براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية. 3- يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني او ما يعادلها: براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية. 4- يعين حامل الشهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني او ما يعادلها: براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية. هـ- 1- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها في هذه المادة زيادتين سنويتين بالإضافة الى ما يستحقه. 2- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها في هذه المادة أربع زيادات سنوية بالإضافة الى ما يستحقه. و- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية او المعهد او الجامعة التي تخرج منها الطالب، وليس عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب او لأي سبب آخر. ز- للجنة المختصة بعد أخذ رأي الجهة المختصة في مجلس التعليم العالي ان تحدد الدرجة والراتب لأي شهادة علمية لم ينص عليها في هذه المادة. ح- تكون الرواتب الموظفين المعينين بعقود مساوية لما يستحقه أمثالهم من أصحاب المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 26 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية