التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 27من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- بالرغم مما ورد في المادة (26) من هذا النظام اذا كان طالب التعيين ضابطاً انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل إحدى الرتب التالية فيجوز تعيينه في الخدمة المدنية بموجب عقد وبراتب شهري أساسي مساوٍ لراتب إحدى الفئات والدرجات المبينة أدناه حسب رتبته اذا كان حاصلاً على اي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة: الرتبة الفئة الدرجة السنة اللواء الأولى الخاصة الأولى العميد الثانية الأولى الأولى العقيد الثانية الثانية الثانية المقدم الثانية الثالثة الرابعة ب- يشترط لتعيين الضابط على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلاً على إحدى الشهادات التالية: 1- شهادة كلية الحرب الملكية الاردنية. 2- شهادة كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية. 3- شهادة الكلية العسكرية الملكية. 4- شهادة كلية الشرطة. 5- شهادة الدراسة الثانوية الأردنية على الأقل او ما يعادلها.

الإحالة

المادة 27 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية