الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطاً انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل إحدى الرتب التالية وكان حاصلا على
الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في اي تخصص او على شهادة كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية او شهادة الكلية
العسكرية فيجوز تعيينه بموجب عقد وبراتب شهري أساسي مساوٍ لراتب إحدى الدرجات التالية في الفئة الثانية:
الرتبة الدرجة السنة
الرائد الرابعة الرابعة
النقيب الخامسة الثالثة
الملازم الأول السادسة الخامسة
الملازم الثاني السادسة الثانية
ب- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطاً انتهت خدمته العسكرية من غير الحاصلين على اي من الشهادات المنصوص
عليها في المادة (26) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز تعيينه بموجب عقد وبراتب شهري أساسي مساوٍ لراتب
إحدى الدرجات التالية في الفئة الثالثة وذلك حسب الرتبة التي يحملها كل منهم:
الرتبة الدرجة السنة
الرائد الرابعة الرابعة
النقيب الخامسة الثالثة
الملازم الأول السادسة الخامسة
الملازم الثاني السادسة الثانية