الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت او شغرت في الدائرة بناءً على طلب الوزير الى رئيس الديوان وفقاً للأحكام والاجراءات
التالية:-
أ- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة.
ب- اذا لم يوافق الوزير على تعيين الشخص او أي من الاشخاص الذين نسبتهم اللجنة المركزية كما هو مبين في الفقرة (أ)
من هذه المادة فيعيد الأمر اليها مع أسباب عدم موافقته وللجنة في هذه الحالة اما أن تصر على تنسيبها السابق وتعيده
للوزير او أن تقدم اليه تنسيباً جديدا بشخص آخر او أشخاص آخرين بالاضافة الى الاشخاص الذين تم تنسيبهم سابقاً او بدونهم
فاذا لم يوافق الوزير مرة اخرى على تنسيبات اللجنة يرفع الأمر الى رئيس الوزراء او من يفوضه ليصدر القرار الذي يراه
مناسباً.