الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه ويراعى في تلك الشروط ان لا يخل اي منها بأحكام هذا
النظام المتعلقة بالمساواة في الواجبات والحقوق بين جميع فئات الموظفين او يؤثر على قيام الدائرة التي يعين فيها بالأعمال
والمهام الموكلة إليها.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف بعقد في اي دائرة الا بموجب نموذج العقد الموحد لجميع الدوائر او النموذج المقرر لتلك الدائرة،
ويتم اعداد ذلك النموذج من قبل رئيس الديوان ويعتمده رئيس الوزراء او من يفوضه، ويجوز تعديله او استبدال نموذج آخر
به بالطريقة نفسها.