الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل الثامن
واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة
المادة 43-
الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية، تحكمها وتوجه مسيرتها مصادر القيم الدينية والوطنية والقومية والحضارية العربية،
والموظف هو وسيلة الدولة في أدائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها وتحقيقاً لهذا الدور وتأكيداَ له على الموظف
الالتزام بما يلي:
أ-ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع المواطنين وان يحافظ في جميع الأوقات على
شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ج- ان يؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وينفذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ويراعى التسلسل الإداري في الإتصالات
الوظيفية.
د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه
المباشر عن كل تجاوز عليها او إهمال او اي إجراء او تصرف آخر يضر بمصلحة الدائرة.
هـ - ان يقدم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الأداء فيها.
و - ان يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.
ز- ان يعمل على تنمية اتجاه المشاركة في الإدارة وروح الفريق في العمل.