التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · تقييم الاداء

المادة 52من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- بعد اكتساب التقارير السنوية عن اي سنة الصفة القطعية يقوم الأمين العام او من ينيبه من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ الإجراءات والقرارات التالية بشأنها: 1- اذا تبين ان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف كان بدرجة (متوسط) فيلفت نظره خطياً الى مظاهر تقصيره وأسبابه ويطلب منه العمل على تلافيها. 2- واذا كان التقدير في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه اليه انذار يطلب منه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه ورفع كفايته. 3- واما اذا ورد تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير أدائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة (متوسط) أيضاً فيوجه اليه انذار يطلب منه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه ورفع كفاءته فيه. 4- واذا كان اي موظف قد أنذر في السنة السابقة مباشرة على الوجه المبين في البند (3) من هذه الفقرة ، وللأسباب الواردة فيه وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فينقل الى وظيفة أخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته. 5- واذا كان اي موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (4) من هذه الفقرة وللأسباب الواردة فيه ، وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فتنتهي خدماته. ب- تتخذ القرارات والاجراءات المنصوص عليها في البنود (1)و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام، وتتخذ الاجراءات الأخرى المنصوص عليها في البندين (4)و (5) من تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من يماثل الموظف في الدرجة والراتب. ج- تحدد شروط واجراءات منح الزيادات السنوية الاضافية للموظفين الحاصلين على تقادير بدرجة (ممتاز او جيد جدا) في التقارير السنوية بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 52 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية