الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات الخاصة بمنح الموظف المتميز في الخدمة المدنية الحوافز المادية
والمعنوية المناسبة.
ب- يصدر الديوان التعليمات الخاصة بما يلي:
1- تنظيم سجل أداء الموظفين في الدوائر والبيانات والوقائع والملاحظات الواجب تدوينها فيه لغايات تقييم ذلك الأداء.
2- تنظيم التقارير السنوية عن الموظفين في الدوائر بما في ذلك كيفية تنظيم التقارير السنوية عن الموظفين المنتدبين
والمعارين والموفدين في بعثات دراسية او دورات تدريبية او المجازين لأغراض دراسية.