الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل الحادي عشر
النقل والإنتداب والوكالة والإعارة
المادة 63-
أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او الى وظيفة في دائرة أخرى او إعارته او تعيينه
للقيام بأعمال وظيفة أخرى بالوكالة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او إعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة يجب مراعاة مصلحة
الدولة وضمان حسن سير العمل في دوائرها، والاستفادة من خدمات الموظفين فيها على أفضل وجه، والاقتصاد في النفقات.
ج- يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الإعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع
الأحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الأصلية.