التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · النقل والإنتداب والوكالة والإعارة

المادة 63من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل الحادي عشر النقل والإنتداب والوكالة والإعارة المادة 63- أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او الى وظيفة في دائرة أخرى او إعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفة أخرى بالوكالة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او إعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة يجب مراعاة مصلحة الدولة وضمان حسن سير العمل في دوائرها، والاستفادة من خدمات الموظفين فيها على أفضل وجه، والاقتصاد في النفقات. ج- يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الإعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الأصلية.

الإحالة

المادة 63 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية