الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- ينقل الموظف في كل من الفئتين الأولى والثانية من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان آخر في
المملكة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ب- ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان آخر في
المملكة بقرار من الأمين العام.
ج- ينقل الموظف في كل من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها من داخل المملكة
الى خارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.