الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الإعارة
المادة 75-
أ- لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير ان يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية الى اي حكومة أخرى او الى
منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها كما يجوز إعارته بالطريقة نفسها الى
اي سلطة محلية او مؤسسة ذات نفع عام داخل المملكة او الى شركة تساهم فيها الحكومة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك اعارة اي موظف او مجموعة من الموظفين الى شركة تدير مرفقا عاما تملكه الدولة.