الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
لا يجوز إعارة الموظف الى اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام الا اذا كان قد أمضى خمس سنوات
فعلية متواصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء او من يفوضه مدة الإعارة، وله تجديدها سنة فسنة ويشترط في جميع
الحالات ان لا يعار الموظف مرة أخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته الى العمل
في الخدمة المدنية ولرئيس الوزراء او من يفوضه في حالات خاصة عدم التقيد بأي من شرطي مدة الخدمة والمدة الفاصلة بين
الإعارة والأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.