الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الإجازة الدراسية
المادة 88-
أ- يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب او علاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان لهذا التحسين
علاقة مباشرة بواجبات وأعمال دائرته، وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تزيد على سنتين وبقرار
من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كانت مدتها أكثر من ذلك ولتمديدها.
ب- لا يجوز منح الإجازة الدراسية الا اذا كان الموظف قد أمضى مدة فعلية في الخدمة المدنية لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل
على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة التي سيدرس فيها.
ج- تحسب مدة الإجازة الدراسية خدمه مدنية لجميع الأغراض، ولكنها لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.