الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الإجازة دون راتب وعلاوات
المادة 94-
أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية:
1- للزوج او الزوجة: اذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة او كان في إجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة
خارج المملكة.
2- للزوج او الزوجة: اذا نقل أحدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3- للموظفة: اذا اقتضت ظروف الأسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او بأي من أبنائها او بزوجها او بأحد والديها اذا
كان اي منهم مريضا وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك.
4- للموظف: للعناية بأحد والديه او زوجته او أحد أبنائه اذا كان اي منهم مريضا.
5- للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقا للشروط التالية:
أ- ان لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين
ب- ان يكون العقد مع اي حكومة أخرى او منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او إحدى الشركات.
ج- ان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل إنهاء الإجازة التي منحت له بمقتضى أحكام هذه المادة ولو أنهي عقد العمل الذي
ارتبط به او أنهي عمله لاي سبب من الأسباب إلا اذا كانت هنالك أسباب تبرر ذلك ويقتنع بها الوزير المختص.
ب- تمنح الإجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية:
1- ان لا تزيد مدتها على عشر سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية كحد أقصى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا
يزيد مجموعها على حدها الاقصى.
2- ان لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات وفقاً للإجراءات التالية:
1- بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية.
3- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.
د- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته الى الخدمة المدنية بالدرجة
التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.