التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 94من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الإجازة دون راتب وعلاوات المادة 94- أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية: 1- للزوج او الزوجة: اذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة او كان في إجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج المملكة. 2- للزوج او الزوجة: اذا نقل أحدهما الى وظيفة خارج المملكة. 3- للموظفة: اذا اقتضت ظروف الأسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او بأي من أبنائها او بزوجها او بأحد والديها اذا كان اي منهم مريضا وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك. 4- للموظف: للعناية بأحد والديه او زوجته او أحد أبنائه اذا كان اي منهم مريضا. 5- للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقا للشروط التالية: أ- ان لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين ب- ان يكون العقد مع اي حكومة أخرى او منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او إحدى الشركات. ج- ان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل إنهاء الإجازة التي منحت له بمقتضى أحكام هذه المادة ولو أنهي عقد العمل الذي ارتبط به او أنهي عمله لاي سبب من الأسباب إلا اذا كانت هنالك أسباب تبرر ذلك ويقتنع بها الوزير المختص. ب- تمنح الإجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية: 1- ان لا تزيد مدتها على عشر سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية كحد أقصى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الاقصى. 2- ان لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع. ج- تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات وفقاً للإجراءات التالية: 1- بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا. 2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية. 3- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة. د- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته الى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.

الإحالة

المادة 94 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية