التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الخدمة المدنية

المادة 10من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنية ) برئاسة رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه وعضوية كل من:- 1- وزير المالية. 2- وزير العدل. 3- وزير العمل. 4- وزير التربية والتعليم. 5- رئيس الديوان. 6- رئيس ديوان التشريع والرأي. 7- رئيس ديوان الرقابة والتفتيش الاداري. 8- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه. ج- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ، ويتخذ قراراته وتوصياته بالاجماع او باكثرية أصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- لرئيس المجلس دعوة أي وزير معني او أي مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الامور التي تخصه دون أن يكون له حق التصويت في القرارات التي تتخذ بشأنها. د- يعين رئيس الديوان من موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية