الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تعقد (لجنة البعثات والدورات) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا
بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون ممثل الدائرة المعنية واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين،
واذا تساوت هذه الأصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه ويرسل رئيس اللجنة نسخا من قراراتها الى كل من رئيس
الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة والدائرة المعنية.
ب- (للجنة البعثات والدورات) الاستعانة بأهل الخبرة وذوي الاختصاص للاستفادة من آرائهم في الأمور المعروضة عليها دون
ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.