التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات

المادة 115من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون: أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. ج- قد حصل على تقدير (جيد جداً) على الأقل في كل من السنتين الأخيرتين في تقريره السنوي. د- قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية ، على انه لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب لجنة البعثات والدورات في حالة خاصة الموافقة على عدم التقيد بهذه المدة. هـ- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. و- لائقا صحيا. ز- قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له. ح- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند إيفاده.

الإحالة

المادة 115 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية