الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يوقع الموفد عقدا يتم تنظيمه لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد، بما
في ذلك الشروط التالية التي يجب النص عليها فيه:
1- الالتحاق بالمؤسسات التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة والتدريب فيها وفقا للخطط والبرامج
المقررة لها، والتقيد في ذلك بالتعليمات التي يصدرها الديوان.
2- عدم تغيير او إدخال اي تعديل على موضوع دراسته او تدريبه او الانتقال الى اي مؤسسة تعليمية او تدريبية أخرى الا
بموافقة خطية مسبقة من (لجنة البعثات والدورات) وفقا للشروط التي تقررها.
3- ان تعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من عقد الإيفاد سواء نظم مثل ذلك العقد مع الموفد او
لم ينظم او أغفل اي حكم او شرط فيه لاي سبب من الأسباب.
4- الالتزام بالخدمة في الدائرة التي أوفد منها او في اي دائرة أخرى ينقل اليها او ينقل التزامه بهذه الخدمة اليها
بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة او الدورة او قضاها فيها بما في ذلك اي
مدة تم تمديدها اليها.
5- ان يكون تعيين (لجنة البعثات والدورات) للمبالغ التي أنفقت على البعثة او الدورة التي أوفد اليها او عليه بينة
رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها وأسبابها ملزمة له ولكفيله ولا يجوز لاي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور او
إثبات ما يخالفها.
6- ان تعتبر اي مبالغ أنفقت على البعثة او الدورة التي أوفد اليها وانفقت عليه، من قبل اي جهة غير حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية او اي دائرة من دوائرها على انها دفعت من الخزانة العامة مباشرة لغايات البعثة او الدورة ويكون هو وكفيله
ملزمين بردها لها في حالة الإخلال بأحكام الإيفاد النظامية والشروط الواردة في هذا العقد او في اي حالة أخرى او لاي
أسباب أخرى يترتب على الموفد وكفيله ردها فيها.
ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة لرئيس الديوان تفويض اي من موظفي الديوان او الدائرة المعنية بالإيفاد بتوقيع العقد
مع الموفد وكفيله أمام الكاتب العدل.
ج- يعد الديوان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي نموذجا او أكثر لعقد إيفاد الموظفين في بعثات او دورات يعتمده رئيس
الوزراء يتضمن الأحكام والشروط التي يتم الإيفاد بموجبها وبصورة تتفق مع الغايات المقصودة من البعثة او الدورة وتحقق
الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام ويجوز تعديل اي نموذج يتم إعداده بمقتضى هذه الفقرة او استبداله بالطريقة نفسها
التي تم بها إعداد النموذج الأصلي وإعتماده.