الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة من قبل (لجنة البعثات والدورات) وذلك وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي
المطلوب، على ان لا تتجاوز أربع سنوات على انه يجوز للوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتوصية لجنة البعثات والدورات
تمديدها الى المدة المقررة للحصول على إحدى شهادات التخصص في الطب وشهادات الدكتوراه.
ب- اذا أوفد الموظف في بعثة دراسية الى إحدى الجامعات او المعاهد الأردنية للحصول على اي درجة علمية او شهادة او مؤهل
علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها البعثة
اما اذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كل من الحالتين
تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.