الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- على الموفد ان يزود كلا من (رئيس لجنة البعثات والدورات) والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة
التي أوفد اليها في أسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب إشعار يوجهه اليه اذا
تخلف او تأخر عن ارسالها:
1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة والمستمرة على الدراسة او التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على ان
لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر.
2- نتائج الامتحانات او الفحوص والاختبارات الدورية التي تجري له عن دراسته او تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل
عليها في كل فصل او سنة وفي نهاية دراسته او تدريبه.
3- اي وثيقة أخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة.
ب- يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن اي سنة اذا لم يكن قد قدم في السنة
السابقة لها او في اي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.