الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل الرابع
فئات الوظائف وأصناف الموظفين
المادة 13 -
أ- تكون فئات الموظفين ومهامهم ومسؤوليات شاغليها على النحو التالي:-
1- الفئة العليا:
وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تحقق الأهداف العامة للدائرة في سبيل:
- المشاركة في وضع الأهداف والسياسة العامة للدائرة والتنسيق بين مهامها وفعالياتها بما يضمن تحقيق تلك الأهداف
- إعادة تنظيم الدائرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وبما يتفق والظروف المتغيرة والمستجدات البيئية المختلفة والعمل على
استيعاب وتمثل الدائرة لها والاستجابة لمتطلباتها وفقاً لعلاقتها بالغير.
- ايجاد المناخ الإداري والتنظيمي الملائم في الدائرة وتوفير الوسائل المادية والمعنوية له بحيث يكون دافعا للموظفين
للعمل المنتج ويحفزهم على الإبداع فيه.
- تقديم الاستشارات والآراء على مستوى الدولة لتسهيل أداء الدوائر على أحسن وجه وبصورة سليمة.
- دعم السلوك التنظيمي المناسب في الدائرة وإثارة اتجاهات التعاون والمشاركة فيها، وتنشيطها.
* وتضم الفئة العليا مجموعتين من الوظائف التالية:
1- المجموعة الاولى:-
- قاضي القضاة.
- رئيس ديوان المحاسبة.
- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
- رئيس ديوان التشريع والرأي.
- رئيس ديوان الرقابة والتفتيش الإداري.
- أمين عام رئاسة الوزراء
2- المجموعة الثانية:-
- المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء.
- المستشار في ديوان التشريع والرأي.
- الأمين العام.
- المحافظ في وزارة الداخلية.
- المستشار في رئاسة الوزراء الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه الفئة بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
- المفتي العام للمملكة.
- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
2- الفئة الأولى:-
وتحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها مجلس التنمية الإدارية وتشمل هذه الفئة الوظائف
القيادية ولا يعين في اي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.
3- الفئة الثانية:-
وتحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها مجلس التنمية الإدارية، ولا يعين في اي منها
الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.
4- الفئة الثالثة:
وتحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها مجلس التنمية الإدارية، ولا يعين في اي منها
الا من كانت يحمل شهادة امتحان الدراسة الثانوية الأردنية كحد أدنى او شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
5- الفئة الرابعة:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها مجلس التنمية الادارية والمعدة من الديوان
وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا النظام ويعين في وظائفها من يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة
الا أنه يجوز تعيين حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او شهادة كلية المجتمع في وظائف هذه الفئة دون أن يعطيه ذلك
حقا بتعيينه في أي من وظائف الفئة الثالثة الا بعد خضوعه للتنافس وفقاً لأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين السارية
المفعول.
ب- يقسم الموظفون في الدوائر الى:-
1- موظفين مصنفين:- وهم الذين يعينون على وظائف الفئات العليا والاولى والثانية والثالثة في وظائف دائمة مصنفة ذات
درجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف وتعتبر خدماتهم خاضعة لقانون التقاعد المدني.
2- موظفين غير مصنفين:- وهم الذين يعينون على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة في وظائف دائمة غير
مصنفة ذات درجات ورواتب محددة في جدول تشكيلات الوظائف وتعتبر خدماتهم خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
3- موظفين بعقود:- وهم الذين يعينون بموجب عقود تجدد دوريا ويقسمون الى:-
- موظفين يعينون في وظائف اختصاصية ولديهم مؤهلات عالية او خبرات متميزة او كليهما تستدعي حاجة الدائرة الى خدماتهم
ويتعذر تحديد الراتب المستحق لهم وفق احكام هذا النظام.
- موظفين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفين المنفكين
عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب وعلاوات.
- موظفين يعينون بموجب عقود وفقا لاحكام المادة (40) من هذا النظام.
وتعتبر خدمات الموظفين بعقود خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
ج- تشكل لجنة خاصة برئاسة امين عام الديوان وعضوية اثنين من الموظفين احدهما من دائرة الموازنة العامة والثاني من
الدائرة المعنية تتولى نقل الموظفين غير المصنفين والموظفين المعينين بعقود الى الوظائف الدائمة غير المصنفة المدرجة
في جدول تشكيلات الوظائف. ويستثنى من ذلك الموظفون المعينون بعقود على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي
او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب وعلاوات والمعينون
بعقود برواتب أعلى من الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى والمعينون برواتب شاملة لجميع العلاوات والمعينون بعقود وفقا
لاحكام المادة (40) من هذا النظام.