الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في اي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها
الى رئيس المجلس، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية. وللموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يوكل محاميا لتمثيله
في الدعوى والدفاع عنه. على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.
ب- اذا لم يحضر المحال أمام (المجلس التأديبي) اي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجرى المحاكمة بحقه
بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك اذا قدم عذرا لتغيبه يقبل المجلس به وأما اذا لم يحضر اي جلسة من جلسات
المحاكمة لاي سبب من الأسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقا ويصدر قراره النهائي فيها.
ج- لرئيس المجلس التأديبي ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة الى
حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.