التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 149من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام اي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه اذا ثبت بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذا المادة ان سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين، ومضت على توقيعها المدة التالية: 1- سنة واحدة اذا كانت العقوبة التنبيه. 2- سنتان اذا كانت العقوبة الإنذار او الحسم من الراتب. 3- ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة تأخير الزيادة السنوية او تخفيض اي علاوة من العلاوات او تنزيل الراتب او الدرجة. ب- يصدر الوزير قراره بعد اعتبار العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة يشكلها رئيس الديوان برئاسة الأمين العام للديوان وعضوية اثنين من الموظفين أحدهما من موظفي ديوان الخدمة المدنية والثاني من موظفي الدائرة المعنية تتولى دراسة سلوك الموظف وأدائه لعمله بعد توقيع هذه العقوبات عليه.

الإحالة

المادة 149 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية