الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام اي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه
اذا ثبت بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذا المادة ان سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين، ومضت على
توقيعها المدة التالية:
1- سنة واحدة اذا كانت العقوبة التنبيه.
2- سنتان اذا كانت العقوبة الإنذار او الحسم من الراتب.
3- ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة تأخير الزيادة السنوية او تخفيض اي علاوة من العلاوات او تنزيل الراتب او الدرجة.
ب- يصدر الوزير قراره بعد اعتبار العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة
يشكلها رئيس الديوان برئاسة الأمين العام للديوان وعضوية اثنين من الموظفين أحدهما من موظفي ديوان الخدمة المدنية
والثاني من موظفي الدائرة المعنية تتولى دراسة سلوك الموظف وأدائه لعمله بعد توقيع هذه العقوبات عليه.