الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الاستيداع
المادة 160-
أ- لمجلس الوزراء احالة اي موظف على الاستيداع بناء على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة اقصاها خمس سنوات للموظف
وثلاث سنوات للموظفة.
ب- لا يجوز احالة اي موظف على الاستيداع الا اذا كان له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته
على الاستيداع للموظف واثنتي عشرة سنة بتاريخ احالتها على الاستيداع للموظفة.
ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ويعتبر قرار احالة اي موظف على الاستيداع قرارا باحالته حكما على
التقاعد عند اكماله مدة احالته على الاستيداع وذلك دون الحاجة الى اصدار اي قرار بذلك.
د- لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
هـ- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف علاوة الفئة
والدرجة ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية اما العلاوات الاخرى فلا يستحق اي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات
التقاعدية من كامل راتب الموظف.
و- اذا احيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه
دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز- يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى اي جهة غير حكومية دون الحصول على موافقة مسبقة.