التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام عامة وانتقالية

المادة 166من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

يكون الوزير المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها ومتابعة التنمية الإدارية فيها، وتحقيقا لهذه الغايات يترتب عليه ما يلي: أ- توزيع الأعمال والمهام في الدائرة على الموظفين توزيعا عادلا يشغل كل موظف أوقات الدوام الرسمي في عمل مهم منتج. ب- تطبيق الاقتراحات التي تضمن سير العمل الحكومي سيراً فعالاً. ج- تنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل والازدواجية في العمل. د- وضع الترتيبات الإدارية والعملية التي تكفل تقديم خدمات الدائرة للجمهور على أرفع مستوى وبأسرع وقت ممكن. هـ- للوزير حق نقض أياً من القرارات التي تصدرها اللجان المختصة بشؤون الموظفين فيما يخص موظفي وزارته وإيقاف تنفيذ القرار الى ان يتم رفع الأمر الى رئيس الوزراء لاتخاذ قراره القطعي بشأنه. و- للوزير ان يفوض أياً من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى الأمين العام الى اي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والألوية. ز- للأمين العام ان يفوض أياً من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى اي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والالوية. ح- للوزير او الأمين العام ان يفوض الى المحافظ أياً من الصلاحيات التي خول اليه تفويضها الى رؤساء الدوائر في المحافظات وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي تخص دوائرهم.

الإحالة

المادة 166 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية