الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
يكون الوزير المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها
ومتابعة التنمية الإدارية فيها، وتحقيقا لهذه الغايات يترتب عليه ما يلي:
أ- توزيع الأعمال والمهام في الدائرة على الموظفين توزيعا عادلا يشغل كل موظف أوقات الدوام الرسمي في عمل مهم منتج.
ب- تطبيق الاقتراحات التي تضمن سير العمل الحكومي سيراً فعالاً.
ج- تنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل والازدواجية في العمل.
د- وضع الترتيبات الإدارية والعملية التي تكفل تقديم خدمات الدائرة للجمهور على أرفع مستوى وبأسرع وقت ممكن.
هـ- للوزير حق نقض أياً من القرارات التي تصدرها اللجان المختصة بشؤون الموظفين فيما يخص موظفي وزارته وإيقاف تنفيذ
القرار الى ان يتم رفع الأمر الى رئيس الوزراء لاتخاذ قراره القطعي بشأنه.
و- للوزير ان يفوض أياً من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى الأمين العام الى اي من كبار موظفي الدائرة
في المركز والمحافظات والألوية.
ز- للأمين العام ان يفوض أياً من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى اي من كبار موظفي الدائرة في المركز
والمحافظات والالوية.
ح- للوزير او الأمين العام ان يفوض الى المحافظ أياً من الصلاحيات التي خول اليه تفويضها الى رؤساء الدوائر في المحافظات
وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي تخص دوائرهم.