الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل السادس
شؤون الموظفين
المادة 20-
أ- تؤلف في الديوان ( لجنة تسمى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:-
1- أمين عام الديوان نائبا للرئيس
2- مدير عام دائرة الموازنة العامة
3- مستشار في ديوان التشريع والرأي يعينه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس ديوان التشريع
4- أمين عام الدائرة المختصة
ب- اذا تغيب رئيس اللجنة او اي من أعضائها عن دائرته او انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لاي سبب من الأسباب يحل محله
في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة صلاحيات وظيفته في دائرته او من يقوم مقامه في ذلك.
ج- تدعى اللجنة الى الإجتماع عند الحاجة من قبل رئيسها او من ينوب عنه عند غيابه، ويعتبر اي اجتماع تعقده قانونياً
اذا حضره أربعة من أعضائها، على ان يكون من بينهم كل من رئيسها او من ينوب عنه عند غيابه والأمين العام للدائرة المختصة
بالأمور التي تنظر اللجنة فيها، وتتخذ قراراتها باجماع او أكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات، رجح الجانب الذي
كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
د- تمارس (اللجنة المركزية) المهام والصلاحيات التالية:
1- تنسيب تعيين موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا لاحكام هذا النظام.
2- تنسيب تعديل أوضاع موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- ترفيع الموظفين ضمن درجات الفئة الأولى وترفيع موظفي الفئة الثانية الى الفئة الأولى.
4- المهام والصلاحيات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة بالنسبة للموظفين غير المصنفين المعينين
على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة في وظائف دائمة غير مصنفة.
هـ- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.