الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل الثاني
مبادىء عامة
المادة 3-
أ- تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون
الموازنة العامة او موازنة اي من الدوائر الاخرى، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع او الامانات
او التأمين الصحي، ولمجلس الوزراء استثناء اي مؤسسة رسمية عامة من احكام هذا النظام.
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي، ويتم تعيينهم وتحديد المخصصات او
الرواتب التي يستحقونها وسائر الامور المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ج- تسري على القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي السلك الدبلوماسي التشريعات الخاصة بهم، وذلك في غير الامور والحالات
المنصوص عليها في هذا النظام.