التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مبادىء عامة

المادة 3من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل الثاني مبادىء عامة المادة 3- أ- تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة اي من الدوائر الاخرى، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع او الامانات او التأمين الصحي، ولمجلس الوزراء استثناء اي مؤسسة رسمية عامة من احكام هذا النظام. ب- لا تسري أحكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي، ويتم تعيينهم وتحديد المخصصات او الرواتب التي يستحقونها وسائر الامور المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ج- تسري على القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي السلك الدبلوماسي التشريعات الخاصة بهم، وذلك في غير الامور والحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية