التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 31من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت او شغرت في الدائرة بناءً على طلب الوزير الى رئيس الديوان وفقاً للأحكام والاجراءات التالية:- أ- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة. ب- اذا لم يوافق الوزير على تعيين الشخص او أي من الاشخاص الذين نسبتهم اللجنة المركزية كما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعيد الأمر اليها مع أسباب عدم موافقته وللجنة في هذه الحالة اما أن تصر على تنسيبها السابق وتعيده للوزير او أن تقدم اليه تنسيباً جديدا بشخص آخر او أشخاص آخرين بالاضافة الى الاشخاص الذين تم تنسيبهم سابقاً او بدونهم فاذا لم يوافق الوزير مرة اخرى على تنسيبات اللجنة يرفع الأمر الى رئيس الوزراء او من يفوضه ليصدر القرار الذي يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 31 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية