التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 41من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يجب ان تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على أساسها في اي وظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات والقرارات المعمول بها فيه وللديوان التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليه واتفاقها مع أحكام هذه المادة بالطريقة التي يراها مناسبة وله ان يطلب تقديم الأصل من اي شهادة اذا اشتبه في صحة اي نسخة او صورة عنها قدمت له. ب- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقاً للتشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 41 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية