الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- ترسل نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف من قبل الأمين العام او من يفوضه اذا كان تقديره السنوي بدرجة متوسط او
ضعيف، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه إياه. وفي حالة عدم اعتراضه عليه خلال هذه
المدة، تستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده.
ب- أما في حالة اعتراض الموظف على التقدير فيقوم الأمين العام او من يفوضه باحالة التقرير مع الاعتراض للجنة المنصوص
عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- يشكل الوزير لجنة او أكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيساً لها من بينهم تتولى النظر
في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقاً لأحكام هذه المادة والفصل فيها، ويشترط في تشكيل
اي من تلك اللجان ان لا تكون درجة رئيسها او أحد عضويها أقل من درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل نصابها وتصدر قراراتها
بالاجماع او بأكثرية الأصوات وتعتبر قطعية بعد ان يصادق الوزير او من يفوضه عليها، ويترتب عليها ان تصدر قرارها في
الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمه اليها وتبني قرارها في اي اعتراض على ما ورد من الموظف في
التقرير السنوي وفي سجل الأداء وفي اي قيود أخرى او سجلات او ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف.