الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تنشأ في كل دائرة وحدة لشؤون الموظفين تتولى القيام بالمهام التالية:
1- التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها، وتنفيذها ومتابعتها ، ومراجعتها بين
وقت وآخر.
2- المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة مما يساعد الموظفين فيها على الارتفاع بمستوى ادائهم وانتاجهم.
3- المشاركة في تطوير الاساليب الحديثة في عمليات ادارة شؤون الموظفين وتطبيقها في اطار من التخطيط للقوى البشرية
وتقييم الأداء في الدائرة وتصنيف الوظائف وادارة المحفوظات.
4- متابعة اجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترفيع والنقل والانتداب وغيرها.
ب- كما تنشأ فيها وحدة للتطوير الاداري والتدريب تتولى المهام التالية:-
1- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير أعمال الدائرة وتحديثها بما في ذلك دراسة الهياكل التنظيمية للوحدات الادارية
المختلفة وأساليب العمل المتبعة في الدائرة.
2- اجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة موظفي الدائرة للتدريب والايفاد في بعثات دراسية والاسهام في اعداد برامج
تدريبهم ومتابعة تنفيذها.
3- تأهيل الموظف المعين في الدائرة تحت التجربة لتعريفه بجهاز الدائرة وأهدافها ومهامها وتنظيمها الاداري والتشريعات
الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية ، واطلاعه على مهام وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداتها الادارية المختلفة.
4- أي مهام تتعلق بتنمية قدرات الموظف العلمية منها والعملية لتحسين مستوى أدائه واعداده لتحمل مسؤوليات أكبر.
ج- كما تنشأ في كل دائرة وحدة للرقابة الداخلية تحدد مهامها ونطاق العمل فيها ومستواها التنظيمي والعاملين فيها بموجب
تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية.