التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مبادىء عامة

المادة 6من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- تنشأ في كل دائرة وحدة لشؤون الموظفين تتولى القيام بالمهام التالية: 1- التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها، وتنفيذها ومتابعتها ، ومراجعتها بين وقت وآخر. 2- المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة مما يساعد الموظفين فيها على الارتفاع بمستوى ادائهم وانتاجهم. 3- المشاركة في تطوير الاساليب الحديثة في عمليات ادارة شؤون الموظفين وتطبيقها في اطار من التخطيط للقوى البشرية وتقييم الأداء في الدائرة وتصنيف الوظائف وادارة المحفوظات. 4- متابعة اجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترفيع والنقل والانتداب وغيرها. ب- كما تنشأ فيها وحدة للتطوير الاداري والتدريب تتولى المهام التالية:- 1- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير أعمال الدائرة وتحديثها بما في ذلك دراسة الهياكل التنظيمية للوحدات الادارية المختلفة وأساليب العمل المتبعة في الدائرة. 2- اجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة موظفي الدائرة للتدريب والايفاد في بعثات دراسية والاسهام في اعداد برامج تدريبهم ومتابعة تنفيذها. 3- تأهيل الموظف المعين في الدائرة تحت التجربة لتعريفه بجهاز الدائرة وأهدافها ومهامها وتنظيمها الاداري والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية ، واطلاعه على مهام وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداتها الادارية المختلفة. 4- أي مهام تتعلق بتنمية قدرات الموظف العلمية منها والعملية لتحسين مستوى أدائه واعداده لتحمل مسؤوليات أكبر. ج- كما تنشأ في كل دائرة وحدة للرقابة الداخلية تحدد مهامها ونطاق العمل فيها ومستواها التنظيمي والعاملين فيها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية