التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · النقل والإنتداب والوكالة والإعارة

المادة 73من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الوكالة المادة 73- أ- اذا شغرت اي وظيفة من وظائف اي من الفئتين العليا والأولى او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او إجازة دراسية او إجازة دون راتب او كان معاراً فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة أخرى عند ضرورة القيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. ب- يتم تكليف الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيري الدائرتين اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة أخرى، وبقرار من الوزير اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها، ويشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف بأكثر من وكالة واحدة في الوقت نفسه.

الإحالة

المادة 73 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية