الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الوكالة
المادة 73-
أ- اذا شغرت اي وظيفة من وظائف اي من الفئتين العليا والأولى او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او إجازة دراسية او إجازة
دون راتب او كان معاراً فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة أخرى عند ضرورة القيام بمهام وأعمال
تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ب- يتم تكليف الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيري الدائرتين اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة
أخرى، وبقرار من الوزير اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها، ويشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف بأكثر
من وكالة واحدة في الوقت نفسه.