التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الخدمة المدنية

المادة 8من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية: أ- الاشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة. ب- المشاركة في اعداد الخطط المتعلقة بالقوى البشرية ومتابعة تنفيذها ، والعمل على تنمية تلك القوى عن طريق التدريب والبعثات داخل المملكة وخارجها. ج- متابعة أعمال وحدات التطوير والتدريب في الدوائر ومعاهد التدريب ومراكزه والتنسيق بينها. د- ابداء الرأي في مشروعات أنظمة التنظيم الاداري للدوائر والعمل على تطويرها. هـ- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في اعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك دراسة حاجة الدائرة من الوظائف وحصر اعداد الموظفين الفائضين عن حاجة أي دائرة لنقلهم الى الدوائر الاخرى. و- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بتوفير الخدمات المختلفة للموظفين مما يساعد على توفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم. ز - أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفه بها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 8 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية