الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:
1- 30 يوما اذا كان الموظف يشغل أياً من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الأخرى، ويتقاضى راتب السنة الأولى
من الدرجة السادسة فأكثر.
2- 20 يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل
الرسمية من الإجازة اذا وقعت أثناءها ، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين.