التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 82من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية: 1- 30 يوما اذا كان الموظف يشغل أياً من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الأخرى، ويتقاضى راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر. 2- 20 يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة. ب- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة اذا وقعت أثناءها ، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية. ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين.

الإحالة

المادة 82 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية