الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
تمنح الإجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:
أ- بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة (1) من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (13)
من هذا النظام.
ب- بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة (2) في الفئة العليا في المادة (13) من هذا النظام.
ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الأمين العام للموظف الذي يشغل اي من وظائف الفئة الأولى.
د- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.