الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من إجازته، ونصف
راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة شهور أخرى، وتبدأ مدة
الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة،
فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد إجازته المرضية
لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان مرضه
غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب.