التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1053، ص 946
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1053ص 94616 كانون الثاني 1951

رسو البلديات قرر مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1951/3/25الموافقة على تعديل الرسوم التي تجبيها بلدية جرش على الصورة التالية والعمل بها من تاريخ 1951/5/1. المادة 1- رسوم اللوحات والعلامات يستوفى عن المتر المربع الواحد ديناراً وخمسمائة فلس في السنة ، وعلى هذه النسبة يستوفى ، الرسم عن اجزاء المتر عندما يزيد الحجم عن المتر المربع ، اما اذا نقص الحجم عن المتر المربع فيستوفى رسم مقطوع قدره اربعمائة فلس ، وكل صاحب مخزن مكلف بوضع لوحة على باب مخزنه.

الإحالة

المادة 1 من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1053، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية