الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18611 شباط 1976
أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
1- بكالوريوس
2- دكتور في الطب (M.D)
3- ماجستير
4- دكتوراة فلسفة (Ph.D.)
ب- لمجلس الجامعة احداث درجات علمية اخرى زيادة على ماورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18611 شباط 1976
الإحالة
المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 76 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1861)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.