التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 76 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1861
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18611 شباط 1976

أ- تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (M.D.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص. ب- يمنح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراة الفلسفة (PH.D.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا وتوصية من مجلس الكلية او المعهد او المركز واقتراح من مجلس الدائرة.

الإحالة

المادة 6 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 76 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية